بقلم: طارق الباحــسين
في المادة 12 والمتعلقة بالحكام والفقرة رقم 5 تقول فيها: إذا ثبت بتقرير مقيم الحكام وقوع الحكم بخطأ فني في تطبيق القانون وأقر الحكم بذلك ، يجوز الغاء المباراة وإعادتها بقرار من الجهة المنظمة ويحال موضوع الحكم الى اللجنة المختصة لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه. لمن يقر الحكم بالخطأ المقصود أو الغير مقصود ؟ هل تم إعادة مباراة مثلا في نهائي بسبب خطأ من الحكم ، لأنها في حكم أي مباراة ؟ ما هي الاجراءات اللازمه بحقه من عقوبات ؟ ولنفترض جدلا أن مقيم الحكام وقع في خطأ هو ايضا ، فمن الذي يقيمه ؟ قانون غير واضح ومبهم. هل نحتاج الى لجنة استشارية لمعالجة الاخطاء الصغيرة .. ربما نفعل ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.